سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما المختلف فيه فكل ما نبع في ملكه وقدقلنا: إنه مملوك.

فأما السقي من الماء المباح كماء دجلةوالفرات فإن الناس فيه شرع سواء لا يحتاجفيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته، والثانيماء مباح في نهر غير مملوك صغير يأخذ منالنهر الكبير ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت فيوقت واحد ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقربإلى أول النهر الصغير.

وروى أصحابنا: أن الأعلى يحبس إلى الساقللنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، فإذا ثبت هذا فالأقرب إلى الفوهةيسقى ويحبس الماء عمن دونه، فإذا بلغالماء الحد المحدود لما يسقيه أرسله إلى جاره،هكذا الأقرب فالأقرب. فإن كان زرع الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه لم يجب علىمن فوقه إرساله إليه.

/ 377