شرائع الاسلام
كتاب إحياء الموات
والنظر في أطراف أربعة: الأول: في الأرضين:
وهي إما عامرة وإما موات.فالعامرة ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيهإلا باذنه، وكذا ما به صلاح العامر
كالطريق والشرب والقناة، ويستوي في ذلكما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد
الشرك، غير أن ما كان من بلاد الاسلام لايغنم وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
وأما الموات فهو الذي لا ينتفع به لعطلتهإما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء
عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانعالانتفاع، فهو للإمام (ع) لا يملكه أحد
وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام، وإذنهشرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كانمسلما ولا
يملكه الكافر، ولو قيل: يملكه مع إذنالإمام (ع)، كان حسنا.
والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لايملك أحد رقبتها ولا يصح بيعها ولا
رهنها، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأنالمالك لها معروف وهو المسلمون قاطبة وماكان
منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام (ع)،وكذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أولورثته بعهد، وإن لم يكن لها مالك
معروف معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤهاإلا باذنه، فلو بادر مبادر فأحياها من دونإذنه لم