بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يملك، وإن كان الإمام (ع) غائبا كان المحييأحق بها ما دام قائما بعمارتها، فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها،ومع ظهور الإمام (ع) يكون له رفع يده عنها، وما هو بقرب العامر من الموات يصحإحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما له. ويشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة: الأول: ألا يكون عليها يد لمسلم فإن ذلكيمنع من مباشرة الأحياء لغير المتصرف. الثاني: أن لا يكون حريما لعامر كالطريقوالشرب وحريم البئر والعين والحائط، وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه فيالأرض المباحة خمس أذرع، وقيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار، وحريم الشرببمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه، ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريمقضي به له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر وفيه تردد، وحريم البئر المعطنأربعون ذراعا وبئر الناضح ستون، والعينألف ذراع في الأرض الرخوة وفي الصلبة خمسمائةذراع، وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول، والأول أشهر، وحريم الحائط فيالمباح مقدار مطرح ترابه نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم، وقيل: للدار مقدارمطرح ترابها ومصب مياهها ومسلك الدخول والخروج. وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذاابتكر في الموات أما ما يعمل في الأملاك المعورة فلا. فرع: لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرساتبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤها، ولوحاول الأحياء كان للغارس منعه. الشرط الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعراللعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع ذل على اختصاصها موطنا للعبادةفالتعرض لتملكها تقويت لتلك المصلحة، أما لو عمر فيها ما لا يضر ولا يؤدى إلىضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسيرلم أمنع منه. الرابع: ألا يكون مما أقطعه إمام الأصل،ولو كان مواتا خاليا من تحجير كما أقطع النبي (ص) الدور وأرضا بحضرموت وحضر فرسالزبير فإنه يفيد