سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الضياع، ولو قيل: يقسم على قدر انصبائهممن النهر، كان حسنا.

الثانية: إذا استجد جماعة نهرا فبالحفريصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه وكان بينهم على قدر النفقةعلى عمله.

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيلالوادي بسقي ما عليه دفعة بدء بالأول وهو الذي يلي فوهته فأطلق إليه للزرع إلىالشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساقثم يرسل إلى ما دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلكولو أدى إلى تلف الأخير.

الرابع: لو أحيا انسان أرضا ميتة على مثلهذا الوادي لم يشارك السابقين وقسم له مما يفضل عن كفاءتهم وفيه تردد.

/ 377