المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

كتاب إحياء الموات

والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيهإلا بإذنهم. وكذا ما به صلاح العامر
كالطريق والشرب والمراح.


والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجرعليه ملك أو ملك وباد أهله، فهو للإمام لايجوز
إحياؤه إلا باذنه، ومع إذنه يملكبالإحياء. ولو كان الإمام غائبا فمن سبقإلى إحيائه كان
أحق به، ومع وجوده له رفع يده.


ويشترط في التملك بالإحياء: ألا يكون فييده مسلم. ولا حريما لعامر. ولا مشعرا
للعبادة كعرفة ومنى. ولا مقطعا ولا محجرا،والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب
عليها مرزابا. وأما الأحياء فلا تقديرللشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة.


ويلحق بهذا مسائل:


الأولى: الطريق المبتكر في المباح إذاتشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي رواية سبعة
أذرع.


الثانية: حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا.والناضح ستون ذراعا. والعين ألف ذراع.


وفي الصلبة خمسمائة.


الثالثة: من باع نخلا واستثنى واحدة كانله المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.


/ 377