بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرابعة: إذا تشاح أهل الوادي في مائهحبسه الأعلى للنخل إلى الكعب. وللزرع إلى الشراك. ثم يسرحه إلى الذي يليه. الخامسة: يجوز للإنسان أن يحمي المرعى فيملكه خاصة. وللإمام مطلقا. السادسة: لو كان له رحا على نهر لغيره لميجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضا صاحبها. السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة منالطريق ففي رواية: أن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية إن لم يتميز لم يكنله عليه شئ. وأن تميز رده ورجع على البائعبالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضعالمنع، والوجه: البطلان. وعلى تقديرالامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم. الثامنة: من له نصيب في قناة أو نهر جاز لهبيعه بما شاء. التاسعة: روى إسحاق بن عمار عن العبدالصالح في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئصاحبها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية مرسلة، وفيطريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيعأصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلةأحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والأصلللمالك.