سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابعة: إذا تشاح أهل الوادي في مائهحبسه الأعلى للنخل إلى الكعب. وللزرع إلى الشراك. ثم يسرحه إلى الذي يليه.

الخامسة: يجوز للإنسان أن يحمي المرعى فيملكه خاصة. وللإمام مطلقا.

السادسة: لو كان له رحا على نهر لغيره لميجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضا صاحبها.

السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة منالطريق ففي رواية: أن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية إن لم يتميز لم يكنله عليه شئ. وأن تميز رده ورجع على البائعبالدرك، والرواية ضعيفة، وتفصيل النهاية في موضعالمنع، والوجه: البطلان. وعلى تقديرالامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم.

الثامنة: من له نصيب في قناة أو نهر جاز لهبيعه بما شاء.

التاسعة: روى إسحاق بن عمار عن العبدالصالح في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئصاحبها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية مرسلة، وفيطريقها: الحسن بن سماعة، وهو واقفي، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها، ولا يبيعأصلها، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلةأحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والأصلللمالك.

/ 377