الجامع للشرائع
باب إحياء الموات
روى السكوني بإسناده عن النبي (ص): من غرسشجرا أو حفرا واديابديا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتةفهي له قضاء من الله ورسوله، والموات ما لاينتفع
به من الأرض لانقطاع الماء عنه أو غلبتهعليه وشبه ذلك.
والأرض ضربان: عامرة وغامرة، فالعامربدار الاسلام ودار الكفر وما لا بد له منهمن
العامر كالطريق والشرب وشبه ذلك لمالكه،ويملك بالقهر عامر دار الكفر، والغامر في
دار الاسلام، فما جرى عليه ملك مسلم معينلم يملك بالإحياء وإن لم يكن معينا ملك
بالإحياء، وما كان منه بدار الشرك ولهصاحب معين فكالعامر، وما لم يكن له رب معينفللإمام
ولا يملك بالإحياء، وما به تكون الأحياءما لم يرد ببيانه الشرع فيرجع فيه إلىالعرف كالقبض
وافتراق البيعين.
فإحياء الموات للدار أن يجعل عليها حائطمن لبن أو آجر أو خشب بحسب العادة
وسقف، للحظيرة أن يحاط عليها حائط،وللزراعة أن يجعل عليها ما يميزها منغيرها
كتراب يجمع حولها أو قصب أو شوك ويرتبالماء عليها بساقية يحفرها من نهر أو قناةأو
بئر وللغراس بغرسه فيها، ويملكها منمرافقها كالطريق والشرب، ويصح إقطاع
الموات من الإمام وهو كالتحجر، فإذاأقطعها أو تحجرها ولم يتمها بالإحياء لعذرأجل وإلا
قيل له: إن أتممتها وإلا فخلها، والتحجرأن يشرع في الأحياء كحائط الدار، وليسلأحد أن
يدخل عليه وإن مات فوارثه أحق بها، فإنأحياها غيره أساء وملك وقيل لا يملك،