سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا يصح منه بيع ما تحجره لأنه لم يملكه.

وليس للإمام إقطاع المساجد ورحاب الجوامعوالأسواق والطريق والمعادن الظاهر كالقير والنفط والكبريت، لأن الناس فيذلك سواء ولا يصح إحياؤها، فإن جاء إلىالمعدن شخص أخذ حاجته فإن أقام لأخذ الزيادة فلهمنعه، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز، وإن ضاق عليهما أقرع بينهما، وللإمام علىمذهبنا أن يحمي لنفسه، ولنعم الجزيةوللضوال والجهاد والصدقة وما حماه رسول الله (ص) لايستباح بعده وكذلك الإمام، وليس لأحد المسلمين أن يحمي المرعى لأنالناس فيه سواء، وإنما يحمي الإمام ما لايضر بالمسلمين.

ولا يملك الذمي والمستأمن بالإحياء فيدار الاسلام إلا بإذن الإمام، وإذا أحياأرضا فظهر فيها معدن أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكهلأنه من أجزائها، وإن ظهر فيها كنز فقدبيناه في اللقطة، وإذا كان في الساحل موضع إذا حفرغشيه الماء فظهر ملحه، ملك بالإحياء وجاز إقطاعه.

ويجوز إقطاع المعادن الباطنة كالذهبوالفضة ويملك بالإحياء، وصاحب المعدن إذا أذن لغيره في عمله والإخراج منه للمالكفما أخرج منه فهو له، ولا أجرة له عليه،وقيل: له الأجرة كالغسال إذا أعطي ثوبا وأمر بغسلهمن غير شرط أجرة، فإن شرط أجرة مما يخرج منه كانت فاسدة ووجب أجرة المثل، وإن أذنله في الإخراج لنفسه فاسدة للجهالة وما أخرج فللمالك ولا أجرة له لأنه عمل لنفسه.

وقد بينا حريم الآبار والعيون وقدرالطريق فيما مضى، ومن حفر بئرا في مواتليشرب أو تشرب ماشيته ولم ينو التملك لم يملك،وإن نواه ملكها ومرافقها ويملك ببلوغالنيل، وكذا المعدن فإن لم ينله فهو تحجر ليس بإحياء،وقيل: لا يملك الماء لأن المستأجراستباحه، والماء لا يدخل في الإجارة فإن تخطى متخط فأخذمنه شيئا ملكه وأساء كما لو توحل الظبي في أرضه فأخذه شخص أو عشش طائر في شجرته، ولووثبت سمكة في سفينة فيها ملاحها والراكب، فسبق أحدهما، وأخذها، ملكها.

وقيل الماء يستبيحه المستأجر لأن صاحبهلا يتضرر به كالاستظلال بجداره، ولا يصح

/ 377