سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع الماء في البئر لأنه يختلط بما يأتيويكره بيع ما فضل من الماء عن حاجته،ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض، وقيل: يجب بذله بلا عوض،وقيل: بالعوض، وإذا عمل جماعة في معدن باطن فما حصل منه فبينهم على قدرنفقاتهم، ولا خلاف أن من أخذ ماء في جرة أو كوز أو مصنع أو بركة لم يجب عليه بذله ولوفضل عن حاجته.

وأما البحر والأنهار الكبار كدجلةوالفرات والعيون النابعة في موات السهلوالجبل مباحة، فإن زادت فدخلت ملك الغير لم يملكهكالثلج يسقط في أرضه، فإن حفر نهرا في موات ووصل إلى أحد هذه ملكه وليس لأحدمزاحمته لأن النهر ملكه، فإن كانوا جماعةفلكل منهم الانتفاع به على قدر الملك لأنهلأجله، فإن وسعهم الماء سقوا منه وإن ضاقوتراضوا جاز، وإن تشاحوا قسمه الحاكم بخشبة محفرةبقدر حقوقهم.

وإذا باع دارا فيها بئر لم يدخل الماء فيالبيع إلا أن يشترطه وقيل: يدخل بيعاكاللبن في الضرع في بيع اللبون، وهو قوي، وأماالأملاك: فإذا حفر الجار بئرا جاز لجاره أنيحفر في ملكه بئرا وأن تلاصقتا أو كنيفا أو ماشاء، ومن له نهر في أرض غيره فليس له حريمهإلا ببينة على قول المساواة الحريم الأرض فيالصورة والمنفعة، وقيل: له الحريم، لأنهلا ينتفع بالنهر إلا به يمشي عليه ويلقى عليه طينه،وإذا كان النهر لجماعة كروه كلهم من فمهإلى أن يجاوز الأول ثم كرى الباقون دونه إلىالثاني ثم يكري الباقون دونه على هذا.

/ 377