قواعد الأحكام
المقصد الثالث: في إحياء الموات
المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول: الأول: الأراضي:
والميت منها يملك بالإحياء ونعني بالميتما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه أولاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغيرذلك، وهو
للإمام خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه مالم يأذن له الإمام فيملكه إن كان مسلما
بالإحياء وإلا فلا، وأسباب الاختصاص ستة.
الأول: العمارة: فلا يملك معمور بل هولمالكه، وإن اندرست العمارة فإنها
ملك لمعين أو للمسلمين إلا أن تكون عمارةجاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد
المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكهابالإحياء، ولا فرق في ذلك بين الدارين
إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك بهسائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب
المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياءللمسلمين، والكفار بخلاف موات الاسلامفإن
الكافر لا يملكها بالإحياء، ولو استولىطائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي
اختصاصهم بها من دون الأحياء نظرا ينشأ منانتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس
بمملوك.
وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهيللإمام وما جرى عليها ملك مسلم