سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالكمعين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها، فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادتآثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق وللإمام بعد ظهوره رفع يده، وما هو بقربالعامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما.

الثاني: وكل أرض عليها يد مسلم لا يصحإحياؤها لغير المتصرف.

الثالث: حريم العمارة: فإذا قرر البلدبالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي ومرتكضالخيل ومناخ الإبل ومطرح القمامة وملقى التراب ومرعى الماشية وما يعد منحدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين والطريق والشرب وحريم البئروالعين، ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته.

وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه فيالأرض المباحة خمس أذرع وقيل سبع فيتباعد المقابل ذلك، وحريم الشربمقدار مطرح ترابه والمجاز على طرفيه، ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريمقضي له مع يمينه على إشكال، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا والناصح ستون والعينألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابهلو استهدم، وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب هذافي الموات.

ولا حريم في الأملاك لتعارضها. ولكل واحدأن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعلملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع، ولو غرس في أرضأحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعهوإن كان في مبدأ الغرس.

الرابع: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفةومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين.

/ 377