الفصل الثاني: المنافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخامس: التحجير وهو بنصب المروز أوالتحويط بحائط أو بحفر ساقية محيطة
أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار، ولايفيد ملكا فإن الملك يحصل بالإحياء لا
بالشروع فيه والتحجير شروع في الأحياء بليفيد اختصاصا بل أولوية، فإن نقله إلى
غيره صار أحق به وكذا لو مات فوارثه أحقبه، فإن باعه لم يصح بيعه على
إشكال، ويملك به التصرف فله منع من يرومإحياءه فإن قهره فأحياها لم يملك، ثم
المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام علىالأحياء أو التخلية عنها فإن امتنع أخرجها
السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياهالم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في
الأحياء.


السادس: إقطاع الإمام: وهو متبع في المواتفلا يجوز إحياؤه وإن كان
مواتا خاليا من التحجير، كما أقطع النبي(ع) بلال بن الحارث العقيق فلما
ولى عمر قال له: ما أقطعته فاقطعه الناسوأقطع أرضا بحضرموت، وأقطع
الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمىبسوطه، وهو يفيد الاختصاص.


وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤهكالمعادن الظاهرة على إشكال، وفي حكم
الإقطاع الحمى وهو منع الإمام الناس عنرعي كلأ ما حماه في الأرض المباحة
ليختص به دونهم، كما حمى النبي (ع) النقيع،وللإمام أن يحمي لنفسه
ولنعم الصدقة والضوال وليس لغيره ذلك،ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا
تغيره. ومن أحيا منه شيئا لم يملكه ما دامالحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة
فزالت فالوجه جواز الأحياء.


الفصل الثاني: المنافع

وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقةكالمدارس والربط والمشاهد.


وفائدة الطرق الاستطراق والجلوس غيرالمضر بالمارة، فإن قام بطل حقه وإن
كان بنية العود قبل استيفاء غرضه فليس لهدفع السابق إلى مكانه، ولو جلس

/ 377