للبيع والشراء في الأماكن المتسعةفالأقرب الجواز للعادة، فإن قام ورحله باقفهو
أحق به، فإن رفعه بنية العود فالأقرببطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه،
ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منعمن الجلوس، وليس للسلطان إقطاع
ذلك ولا إحياؤه ولا تحجيره، وله أن يظللعلى نفسه بما لا ضرر فيه من بارية
وثوب، وليس له بناء دكة ولو استبق اثنانفالأقرب القرعة.
وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق بهفإذا قام بطل حقه، وإن قام
لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العودإلا أن يكون رحله باقيا فيه، ولو استبق
اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع، ولا فرقبين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة
القرآن ولتدريس العلم أولا.
وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن لهالسكنى لم يجز إزعاجه وإن
طال زمانه ما لم يشرط الواقف مدة معينةفيلزم بالخروج عند انقضائها، ولو شرط على
الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة القرآنأو تدريسه فأهمله أخرج، وله أن يمنع من
المشاركة في السكنى ما دام على الصفة فإنفارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه. وهل
يصير أو لي ببقاء رحله؟ إشكال.
الفصل الثالث: المعادن
وهي قسمان: ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة وهيالتي لا يفتقر في الوصلةإليها إلى مؤنة كالملح والنفط والكبريتوالقار والمومياء والكحل و البرام
والياقوت، فهذه للإمام يختص بها عند بعضعلمائنا والأقرب اشتراك المسلمين
فيها، فحينئذ لا يملك بالإحياء ولا يختصبها المحجر ولا يجوز إقطاعها ولا يختص
المقطع بها، والسابق إلى موضع منه لا يزعجقبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان
أقرع مع تعذر الجمع ويحتمل القسمة وتقديمالأحوج، ولو كان إلى جنب المملحة
أرض موات فحفر فيها بئرا وساق الماء إليهافصار ملحا صح ملكها ولم يكن لغيره