اللمعة الدمشقية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اللمعة الدمشقية

كتاب إحياء الموات

وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لاستئجامهأو لعدم الماء عنه يتملكه من أحياه مع غيبة
الإمام وإلا افتقر إلى إذنه.


ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريقوالشرب ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها
للمسلمين وخرابها للإمام، وكذا كل ما لميجر عليه ملك لمسلم ولو جرى عليه ملك مسلم
فهو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنهبصيرورته مواتا.


وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهموليس عليهم فيها سوى الزكاة مع
الشرائط.


وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحقبها وعليه طسقها لأربابها.


وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهموعليهم الجزية، ويصرف الإمام حاصل
الأرض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين،ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولانقلها
وقيل: يجوز تبعا لآثار المتصرف.


وشروط الأحياء المتملك ستة: انتفاء يدالغير وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونهحريما
لعامر وكونه مشعرا لعبادة أو مقطعا أومحجرا. وحريم العين ألف ذراع في الرخوة
وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضحستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحريم
الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابهاوثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب
الباب.


والمرجع في الأحياء إلى العرف كعضد الشجروقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو

/ 377