اللمعة الدمشقية
كتاب إحياء الموات
وهو ما لا ينتفع به لعطلته أو لاستئجامهأو لعدم الماء عنه يتملكه من أحياه مع غيبةالإمام وإلا افتقر إلى إذنه.
ولا يجوز إحياء العامر وتوابعه كالطريقوالشرب ولا المفتوحة عنوة إذ عامرها
للمسلمين وخرابها للإمام، وكذا كل ما لميجر عليه ملك لمسلم ولو جرى عليه ملك مسلم
فهو له ولوارثه بعده، ولا ينتقل عنهبصيرورته مواتا.
وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهموليس عليهم فيها سوى الزكاة مع
الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحقبها وعليه طسقها لأربابها.
وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة لهموعليهم الجزية، ويصرف الإمام حاصل
الأرض المفتوحة عنوة في مصالح المسلمين،ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولانقلها
وقيل: يجوز تبعا لآثار المتصرف.
وشروط الأحياء المتملك ستة: انتفاء يدالغير وانتفاء ملك سابق وانتفاء كونهحريما
لعامر وكونه مشعرا لعبادة أو مقطعا أومحجرا. وحريم العين ألف ذراع في الرخوة
وخمسمائة في الصلبة، وحريم بئر الناضحستون ذراعا والمعطن أربعون ذراعا، وحريم
الحائط مطرح آلاته، والدار مطرح ترابهاوثلوجها ومسلك الدخول والخروج في صوب
الباب.
والمرجع في الأحياء إلى العرف كعضد الشجروقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو