كتاب الشفعة
فقه الرضا
باب الشفعة
واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعةوفي المجاز المقسوم وفي المجاورةوالشرب الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات،ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف،ولا
شفعة في سفينة ولا طريق يجمع المسلمين ولاحيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة
على البائع والمشتري ليس للبائع أن يبيعأو يعرض على شريكه أو مجاورة ولا للمشتري
أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوانوالعقار والرقيق إذا كان الشئ بين
شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به منالغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين
فلا شفعة لواحد منهم وإنما يجب للشريك إذاباع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت
الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أويقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أويطلب
منه مقاسمة وروي أنه ليس في الطريق شفعةولا في النهر ولا في الرحى ولا في حمام ولافي
ثوب ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دارا فيهادور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع
رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدارالأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب
الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حولبابها فلا شفعة لأحد عليه، وإنما يجب عليه
الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصةالرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد
منهما، وبالله التوفيق.