كتاب الشفعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب الشفعة



فقه الرضا

باب الشفعة

واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعةوفي المجاز المقسوم وفي المجاورة
والشرب الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات،ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف،ولا
شفعة في سفينة ولا طريق يجمع المسلمين ولاحيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة
على البائع والمشتري ليس للبائع أن يبيعأو يعرض على شريكه أو مجاورة ولا للمشتري
أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.


وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوانوالعقار والرقيق إذا كان الشئ بين
شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به منالغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين
فلا شفعة لواحد منهم وإنما يجب للشريك إذاباع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت
الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافى عنه أويقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت أويطلب
منه مقاسمة وروي أنه ليس في الطريق شفعةولا في النهر ولا في الرحى ولا في حمام ولافي
ثوب ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دارا فيهادور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع
رجل دارا منها من رجل كان لصاحب الدارالأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب
الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فإن حولبابها فلا شفعة لأحد عليه، وإنما يجب عليه
الشفعة لشريك غير مقاسم فإذا عرف حصةالرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد
منهما، وبالله التوفيق.


/ 377