المقنع
باب الشفعة
والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركابين اثنين، فإن كانت الشركة فيه بينثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم،وإذا تحيزت الأملاك بالحدود لم يكن فيهاشفعة،
وليس لكافر على مسلم شفعة.
ومتى باع انسان شيئا له فيه شريك علىأجنبي والشريك حاضر فأمضى البيع و
بارك للمبتاع بطلت شفعته، وإن طالببالمبيع كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبيفيه من
غير زيادة ولا نقصان، فإن كان الشريك طفلاأو مؤوفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة،
فإن أهمل ذلك كان للطفل عند بلوغهالمطالبة بالشفعة وللمؤوف بحكم الحاكمذلك له،
وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم يكن لهشفعة وكذلك إن أخره ودافع به
فلا شفعة له، وإذا مات صاحب الشفعة كانلورثته القيام مقامه فيها.
ولا شفعة في الهبة والصدقة، ولو قال انسانلشريك له في ملك: ثمن هذا الشقص
كذا فإن اخترته فخذه به، فامتنع عليه منهوابتاعه أجنبي بذلك فقبض منه البائع بعض
الثمن ووهب له البعض الآخر لم يكن للشريكالمطالبة فيه، ولو عقد البيع على الأجنبي
بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريكالشفعة على المبتاع وقبضه منه بمثل مانقده
فيه، وإذا اختلف المتبايعان والشفيع فيالثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه، وإذاوهب
صاحب الشقص بعضه لأجنبي ثم باعه بعدوالهبة باقية بطلت فيه الشفعة.
ومن أمهر امرأة شقصا من ملك له لم يكنللشريك فيه شفعة على المرأة ولا على