سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غيرها لأن المهر ليس بثمن بمبيع ولا عقدتهعقدة ابتياع، وإذا باع الانسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاعبقيمة العبد أو الأمة، وكذلك الحكم فيجميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة بالحدودوشربها واحد وجبت الشفعة به، وكذلك الدور إذا افترقت وكان الطريق إليهاواحدا كانت الشفعة فيها بالطريق ما لميكثر الشركاء ويزيدوا على اثنين حسب ماذكرناه، والشفعة للشريك على المبتاع دونالبائع ويكتب عليه الدرك ويكون للمبتاع الدركعلى البائع.

وإذا باع انسان شقصا إلى أجل كان الشفيعأحق به إلى الأجل إن كان مليا، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة لهإلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل، وإن عجل المال قبل الأجل كانالمبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره علىالضمان له إلى الأجل.

/ 377