الانتصار
كتاب الشفعة
مسألة:
وما انفردت به الإمامية: إثباتهم حقالشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتملالقسمة أو لا يحتملها، وخالف باقي
الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجبإلا في العقارات والأرضين دون العروضوالأمتعة
والحيوان، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال:إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما
حقه أن لشريكه الشفعة، ثم اختلف أبو حنيفةوالشافعي فقال أبو حنيفة تجب الشفعة فيما
يحتمل القسمة، ولا ضرر في قسمته وفيما لايحتملها، وأسقط الشافعي الشفعة عما لايحتمل
القسمة ويلحق الضرر بقسمته.
دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الإماميةعلى ذلك فإنهم لا يختلفون فيه، ويمكن أن
يعارض المخالفون في هذه المسألة بكل خبرورد عن الرسول (ص) في إيجاب
الشفعة مطلقا كروايتهم عنه (ع) أنه قال:الشفعة فيما لم يقسم.
وأيضا ما رووه عنه (ص) من قوله: الشفعة فيكل شئ والأخبار في ذلك كثيرة
جدا، ومما يمكن أن يعارضوا به أن الشفعةعندكم إنما وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع،وهذا
المعنى موجود في جميع المبيعات منالأمتعة والحيوان، فإذا قالوا: حق الشفعةإنما يجب خوفا
من الضرر على طريق الدوام، وهذا المعنى لايثبت إلا في الأرضين والعقارات دونالعروض،
قلنا: في الأمتعة ما يبقى على وجه الدهرمثل بقاء العراص والأرضين كالياقوت وماأشبهه