من الحجارة والحديد فيدوم الاستضراربالشركة فيه وأنتم لا توجبون فيه الشفعة.
وبعد فإن إزالة الضرر الدائم أو المنقطعواجبة في العقل والشرع، وليس وجوب
إزالتها مختصا بالمستمر دون المنقطع، فلوكان التأذي بالشركة في العروض منقطعا علىما
ادعيتم لكانت إزالته واجبة على كل حال،فأما علة الشافعي في وجوب الشفعة بما على
الشريك من الضرر بأجرة القاسم متى طلبالقسمة فينتقض بالعروض، لأن هذا المعنى
ثابت فيهما وربما ضم إلى هذه العلة أنالقسمة تؤدي إلى الضرر من حيث يحتاجالشريك أن
يحدث ميزابا في حصته ثانيا بعد إن كانواحدا. وكذلك البالوعة وما أشبههما وهذاليس
بشئ، لأن الشفعة قد تجب فيما لا يحتاج فيهإلى شئ من ذلك كالعراص الخالية من أبنية
والحصص التي متى قسمت كان في كل واحدمنهما كل ما يحتاج إليه من ميزاب وبالوعة
وغير ذلك فبطلت هذه العلة أيضا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنالشفعة إنما تجب إذا كانت الشركة بيناثنين، فإذا زاد العدد على الاثنين فلا شفعة، وخالفباقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا الشفعة بينالشركاء
قل أو كثر عددهم.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماعالطائفة، وأيضا فإن حق الشفعة حكم شرعي
والأصل انتفاؤه، وإنما أوجبناه بينالشريكين لإجماع الأمة فانتقلنا بهذاالاجماع عن حكم
الأصل ولم ينقلنا في من زاد على الاثنينناقل فيجب أن يكون في ذلك على حكم الأصل
فإن قيل: التي تختصون بها عن أئمتكم (ع) أنالشفعة تجب على عدد
الرجال، وهذا يدل على أن الشفعة تثبت فيمازاد على الاثنين، (ع) وروي عن أبي
عبد الله (ع) أنه قال قضى رسول الله (ص)بالشفعة بين الشركاء في
الأرضين والمساكن، ولفظة الشركاء تقع علىأكثر من الاثنين
قلنا: هذه كلها أخبار آحاد وما لا يوجبعلما من الأخبار ليس بحجة ولا تثبت به
الأحكام الشرعية على ما بيناه في غير موضعويمكن تأويل ظواهر هذه الأخبار بأن نحمل