كتاب الوكالة
الوكالات:
فصل:
وإذا وكل الانسان غيره في الخصومة عنهوالمطالبة والمحاكمة فقبل الموكل ذلك وضمن القيام به فقد صار وكيله يجب له مايجب لموكله ويجب عليه ما يجب عليه إلا مايقتضيه
الإقرار من الحدود والآداب والأيمان،والوكالة تعتبر بشرط الموكل فإن كانت فيخاص من
الأشياء لم تجز فيما عداه، وإن كانت عامةقام الكيل مقام الموكل على العموم حسب مابيناه،
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب ولايجب الحكم بها على طريق التبرع دون أن
يلزم ذلك بإيثار الموكل واختياره.
وحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهموأيتامهم من يطالب بحقوقهم ويحتج عنهم
ولهم، وينبغي لذوي المروءات من الناسيوكلوا لأنفسهم في الحقوق ولا ينازعوافيها
بأنفسهم، وللمسلم أن يتوكل للمسلمين علىأهل الاسلام وأهل الذمة، ولأهل الذمة على
أهل الذمة خاصة، ويتوكل الذمي للمسلم علىالذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من
الكفار، ولا يجوز للذمي أن يتوكل على أحدمن أهل الاسلام.
وينبغي أن يكون الوكيل: عاقلا بصرا بالحكمفيما له وعليه مأمونا عارفا باللغة التي
يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته لئلايأتي بلفظ يقتضي إقراره بشئ أراد به غيره،ولا يحل
لحاكم من حكام المسلمين أن يسمع من متوكللغيره إلا أن تقوم البينة عنده بأنه وكيلله.
والكفيل والزعيم والضمين في المعنى واحدوالحكم في بابهم على ما قدمناه وفصلناالقول به