بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالبيع فهو بالخيار ثلاثا. وقال الشعبي:يوما. وقال البستي: ثلاثة. وقال مالك: إذاعلم بالشراء فلم يطلب حتى طال بطلت، والسنةليست بكثيرة وله أن يأخذ وهذا في الحاضر. فأما الغائب فلا تبطل شفعته وقال الثوري:إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته، وذكرالمعافي عنه ثلاثة أيام. وقال الأوزاعي والليثوعبيد الله بن الحسن والشافعي: إذا لم يطلبحتى علم بطلت. وقد تقدم بياننا أقوال الشافعي المختلفةفي هذه المسألة، وإن كان هذا القول الذي ذكرناه أنفا أظهرها، وقال الشعبي: من بيعتمن بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكر فلا شفعته له. والذي يدل على صحة مذهبنا الاجماعالمتكرر، ويمكن أن يقول ذلك بان الحقوق فيأصول الشريعة وفي العقول أيضا لا تبطلبالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية والشرعية، أ لا ترىأن من لم يطلب وديعته أو لم يطالب بدينهفإن حقه ثابت لا يبطل بالتغافل عن الطلب، فإذاقالوا: هذه حقوق غير متجددة وحق الشفعة متجدد قلنا: نفرضه متجددا لأن من حل له أجلدين فقد تجدد له حق ما كان مستمرا، ومع ذلك لو أخر المطالبة لم يبطل الحق. وكذلك من مات له قريب واستحق في الحالميراثه وعلم بذلك ثم لم يطالب بالميراث من هو في يده لم يبطل الحق، ونظائر ذلكأكثر من أن تحصى. فإن قيل: هذا الذي تذهبون إليه يؤدى إلىالإجحاف بالمشتري لأن المدة إذا تطاولت لم يتمكن المشتري من التصرف في المبيع وهدمهوبنائه وتغييره لأن الشفيع إذا طالبهبالشفعة أمره بإزالة ذلك، وهذا ضرر داخل علىالمشتري. قلنا: يمكن أن يتحرز المشتري من هذا الضرربأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل تسليمه إليه فهو بين أمرين إما أن سلم أوترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري بذلك، وإذا فرط فيما ذكرناه وتصرف من غير أنيفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه. فإن قيل: كيف تدعون أنه ليس في الأصولالشرعية حق يجب على الفور ويسقط بالتأخير، وحق الرد بالعيب يجب على الفورومتى تأخر بطل؟