قلنا: المعنى في حق الرد بالعيب أنه ربماكان في تأخيره إبطال له من حيث تخفي أمارات
العيب فلا تظهر فتقع الشبهة في وجود العيبفلزمت المبادرة إلى الرد لهذا المعنى وذلكغير
موجود في حق الشفعة لأنه يجب بعقد البيعوذلك مما لا يجوز أن يتغير ولا يخفى في وقتويظهر
في آخر.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول: بأن لإمامالمسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوفالتي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجدومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في
وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته،وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
والدلالة على صحة مذهبنا الاجماعالمتردد، ويمكن أن يقال للمخالف على سبيل
المعارضة له الشفعة إذا كانت إنما وجبتلدفع الضرر فأولى الأشياء بأن يدفع عنهاالضرر
حقوق الفقراء ووجوه القربات، فإن قالوا:الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر عنهبالمطالبة
بشفعته، قلنا: إذا سلم أنه لا مالك لهافهاهنا منتفع بها ومستضر بها يعود إلىالمشاركة فيها
وهم أهل الوقف ومصالح المسلمين أيضا يجبمن دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع
الضرر عن الآدميين.