المسائل الناصريات - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسائل الناصريات

المسألة السابعة والسبعون والمائة

لا يستحق الفاسق الشفعة بالجوار. الذييذهب إليه أصحابنا: أن أحدا لا يستحق
الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق وإنمايستحقها بالمخالطة وهو مذهب الشافعي وقال
أبو حنيفة الشفعة بالجوار إذا لم يكن بينالملك طريق نافذ وإنما مقتضى المسألة أنالفاسق
لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غيرالفاسق الشفعة ونحن ندل على أن
الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسقكالمؤمن في استحقاق الشفعة وأما المسألةالأولى
فالدليل عليها الاجماع المتردد وأيضا مارواه جابر أن النبي (ع) قال: الشفعة فيما لم
تقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإنتعلقوا بما روي عن النبي (ع) الجار أحق
بسقيه وفي خبر آخر الجار أحق بدار جارهفالجواب عن ذلك أن في الخبر إضمارا وإذا
أضمروا أنه أحق في الأخذ بالشفعة أضمرنانحن أنه أحق بالعرض عليه لأن ما قلناهجميعا
ليس في الظاهر وليس أحدهما أولى من الآخروأيضا قد يجوز أن يريد بالجار الشريك وقد
يقع اسم الجار على الشريك لغة وشرعا أماالشرع فروى عمرو بن الشريد عن أبيه قال:


بعت حقا لي في أرض فيها شريك فقال شريكيأنا أحق بها فرفع ذلك إلى النبي (ص)


فقال الجار أحق بسقيه الشريك جارا وأمااللغة فإن الزوجة تسمى جارة
لمشاركتها الزوج في العقد قال الأعشى أياجارتي بيني فإنك طالقة ليس لأحد أن يقولإنما
سمينا الزوجة جارة لقربها من الزوجومجاورتها لأنها تسمى بذلك إن كانتبالمشرق وهو
بالمغرب فأما استحقاق الفاسق الشفعةبالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق

/ 377