فصحيح لا شبهة فيه وإنما الكافر عندنا لايستحق الشفعة على المؤمن ولعل من ذهب إلى
أن الفاسق لا يستحق الشفعة على المؤمن ذهبإلى أنه كافر بفسقه وليس كل فسق كفر
والفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن لهالإيمان والفسق ويسمى باسمهما وكل خطابدخل
فيه المؤمنون دخل فيه من جميع بين الفسقوالإيمان وكيف لم يبطل فسقه حقوقه كلها من
دين ووديعة وثمن مبيع وغير ذلك وأبطل حقهمن الشفعة.
المسألة الثامنة والسبعون والمائة
كل حيلة في الشفعة وغيرها من المعاملاتالتي بين الناس فإني أبطلها ولا أجيرهاهذا غير صحيح لأن من احتال في بيع الدراهمبأن ضم إليها صفح الحديد وما أشبهه صح
عقد بيعه لإخراجه ما فعله من الصفة التيتناولها النهي لأ النبي (ص) إنما
نهى بيع الفضة بالفضة وإذا ضم إليها غيرهافقد خرج عن هذه الصفة وكذلك إذا أقر
الرجل بسهامه من دار فوهبها له ولم يأخذمنه عن ذلك ثمنا وأعطاه ذلك الموهوب شيئا
على سبيل الهدية والهبة سقط الشفعة عن هذاالموهوب لأنه عقد بغير عوض ولم يلزم فيه
الشفعة بخروجه عن الصفة التي تستحق معهاالشفعة ولسنا نمنع من قصد بهذه الحيل
إلى إبطال الحقوق أن يكون إثما مستحقاللعقاب وإن كان عقده صحيحا ماضيا وما نعرف
خلافا بين محصلي الفقهاء في ذلك فإن قال ألستم تروون أن من فر من الزكاة بأن سبك
الدراهم والدنانير سبائك حتى لا تلزمهالزكاة وما جرى هذا المجرى من فنون الهربمن
الزكاة أن الزكاة تلزمه ولا ينفعه هربهقلنا ليس نمنع أن يكون لزوم الزكاة من هربمن
الزكاة لسبك السبائك وما أشبهها لم تجببالسبب الأول الذي يجب له فيه في الأصل
الزكاة لأن الزكاة لا تجب عندنا فيما ليسبمضروب من العين والورق وإن تكون الزكاةإنما
تلزمه ههنا عقوبة على فراره من الزكاة لاأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة
ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمربالزكاة لمن هرب من الزكاة هو على سبيل
التغليظ والتشديد لا على سبيل الحتموالإيجاب.