المسألة التاسعة والسبعون والمائة
ولو اشترى رجل ثلاثة أقطاع أرضين من مواضعشتى بصفقة واحدة فللشفيع فيأحدهما أن يأخذ جميعها وليس له تفريقالصفقة. هذا غير صحيح لأن للشفيع أن يأخذ
من هذه الأقطاع ما له فيه حق الشفعة دونغيرها مما لا حق له فيه وما أظن في ذلك بين
الفقهاء خلاف وإنما الخلاف بينهم فيالرجل يشترى دارين صفقة واحدة وللدارينمعا
شفيع واحد هل له أن يأخذ إحدى الدارين دونالأخرى فقال أبو حنيفة إما أن يأخذ
الجميع أو يترك الجميع وليس له أن يفرقالصفقة وقال زفر له أن يأخذ أحدهما دون
الأخرى والوجه في المسألة الأولى ظاهرلأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدىالدارين
فكيف يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها وليسكذلك المسألة الثانية لأن حق الشفعة
قد ثبت في الدارين معا.