الكافي
فصل في الشفعة
الشفعة استحقاق الشريك في المبيع تسليمهعلى المبتاع بمثل ما نقد، وإنما يثبت حقهابشروط: منها كون المبيع سهما من اثنين،ومشاعا بالاختلاط أو الشرب أو الطريق، وأنيكون
الشفيع مسلما، أو يتساوى رأي الشفيعوالمبتاع، ولا يسقط حق المطالبة إلا أنيعجز الشفيع
عن الثمن، وأن يكون جملة السهم مبيعا،والثمن معلوم القدر أو القيمة، وإن يمضى
العقد.
فمتى اختل شرط لم تثبت شفعته، وإن كانالسهم المبيع سهم شريك من ثلاثة
فما زاد فلا شفعة لواحد منهم ولا جميعهم،وإن انتقل سهم الشريك عن ملكه بهبة أو صدقة
أو مهر زوج إلى غير ذلك مما ليس ببيع فلاشفعة فيه، وإن كان المبتاع مسلما والشريككافرا
فلا شفعة له عليه، وإن علم بالبيع وأسقطحق المطالبة بطلت الشفعة، وإن طالبهالمبتاع
بإحضار مثل ما نقد فمضت ثلاثة أيام ولمايحضره من المصر بطلت الشفعة، وإن ادعى
إحضاره من غير المصر وجب الصبر عليهبمقدار مضيه إليه وعوده وزيادة ثلاثة أيامثم
لا شفعة له وإن وهبه بعض السهم أو تصدق بهأو مهره وباعه الباقي بطلت فيه الشفعة،
وإن وقع البيع على غير معلوم القيمةكالسيف والفص والفرس المفقودي العين مضىالبيع
وبطلت الشفعة.
والشفعة مستحقة على المبتاع دون البائع،وعلى الشفيع أن ينقده مثل ما نقد البائع
ويكتب عليه ويضمنه الدرك ويضمن هوللبائع، وإذا اختلف المتبايعان والشفيعفي مبلغ