النهاية
باب الشفعة وأحكامها
كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أوحيوان أو متاع ثم باع أحدهمانصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة. ووجبعليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة
ولا نقصان، وإذا زاد الشركاء على اثنينبطلت الشفعة وكذلك إذا تحيزت الحقوق
وتميزت وتحددت بالقسمة فلا شفعة فيها،وتثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر
والساقية كما تثبت بالاشتراك في نفسالملك، وإذا كانت الشفعة بالاشتراك في
الطريق وأراد المبتاع ترك ذلك الطريقوتحويل الباب في طريق آخر بطلت أيضا
الشفعة وكان الملك ثابتا في الطريقللبائع، فإن باع المالك الطريق مع الملكواشتراهما
المبتاع كانت الشفعة ثابتة وإن أرادتحويل الباب، ولا شفعة فيما لا يصح قسمتهمثل
الحمام والأرحية وما أشبههما.
والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضروتثبت للصغير كما تثبت للكبير وللمتولي
الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعةإذا رأى ذلك صلاحا له، ولا شفعة للكافر على
المسلم وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر،وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالبهبالشفعة
أو شهد على البيع أو بارك للبائع فيما باعأو للمشتري فيما ابتاع لم يكن له بعد ذلك
المطالبة بالشفعة، ومتى طالب بالشفعةفيما له فيه المطالبة بها وجب عليه منالثمن مثل
الذي انعقد عليه البيع من غير زيادة ولانقصان فإن كان الشئ بيع نقدا وجب عليه
الثمن نقدا، فإن دافع ومطل أو عجز عنهبطلت شفعته فإن ذكر غيبة المال عنه أجل