سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثة أيام فإن أحضر الثمن وإلا بطلتشفعته، فإن قال: إن ماله في بلد آخر أجل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه ما لميؤد إلى ضرر على البائع فإن أدى إلى ضرره بطلت شفعته.

وإن بيع الشئ نسيئة كان عليه الثمن كذلكإذا كان مليا فإن لم يكن مليا وجب عليه إقامة كفيل بالمال، ومتى بيع الشئنسيئة ووزن صاحب الشفعة في الحال كان البائع بالخيار في قبضه وتأخيره إلى وقتحلول الأجل ومتى عرض البائع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه منغيره بذلك الثمن أو زائدا عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها، وإن باع بأقلمن الذي عرض عليه كان له المطالبة بها، ولا شفعة في هبة ولا في إقرار بتمليك ولامعاوضة ولا صدقة ولا فيما يعله الانسانمهرا لزوجته وإنما تثبت الشفعة فيما يباع بثمنمعلوم.

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في ثمنالملك كان القول قول المبتاع مع يمينهبالله تعالى، والشفعة للشريك على المبتاع ويكتبعليه الدر ك بالملك ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك، ولا يصح أن تورث الشفعةكما يورث الأموال، والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة كان له ذلك وقد وجب عليه أنيرد مثل ما وزن من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهةالله تعالى أو جهة غير جهة المشتري أو هلك بعضه بشئ من ذلك لم يكن له أن ينقص منالثمن بمقدار ما هلك من المبيع ولزمه توفية الثمن على الكمال فإن امتنعمن ذلك بطلت شفعته.

/ 377