سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآخر، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أنكر هذا الخصم ما ادعى عليهبه، كان القول قوله مع يمينه ولا يستحلف إلا على أنه لا يستحق ذلك عليهبالشفعة، ولا يستحلف على أنه ما ابتاعهلأنه يمكن أن يكون اشتراه فقد سقطت الشفعة بعدذلك بعقد، أو غير عقد فلا يجب أن يستحلف إلا على ما ذكرناه ولو أجاب بأنقال ما اشتريته لم يحلف إلا على ما قدمناهولا يحلف إلا على ما اشتراه.

مسألة: إذا قبض الشفيع الشقص بألف، وثبتللبائع بينة بأن المشتري اشتراه منه بألفين وقبضها منه، هل للمشتريالرجوع على الشفيع بالألف الآخر أم لا؟

الجواب: ليس للمشتري الرجوع على الشفيعبشئ، لأنه إما أن يقول إنني اشتريتها بألف والأمر على ما قلت، أو يقولنسيت إنني ابتعتها بألفين، فإن قال بالأوللم يكن له الرجوع عليه، لأنه يقول البائعظلمني بألف ولا أرجع بذلك على الغير. وإنقال، اشتريت إلا بألفين إلا إنني نسيت فأخبرتبأني اشتريت بألف لم يقبل ذلك منه، لأنهيدعي على غيره كما إذا أقر بألفين ثم قال ما كانله على الألف، وإنما نسيت فقلت ألفين، لميقبل قوله على المقر له، لأنه يريد اسقاط حقغيره بهذا القول فلا يقبل منه ذلك.

مسألة: إذا كانت الدار لاثنين ويد كل واحدمنهما على نصفها، فادعى انسان آخر على أحدهما ما هو في يده، وقال النصف الذيفي يدك لي فصالحت عليه بألف، هل يجب الشفعة للآخر، أم لا؟

الجواب: لا يثبت عندنا ههنا شفعة لأنالصلح عندنا ليس بيع ومن يقول إنه بيع يجيز علك، ولا غرض لنا في ذكر مذهبالمخالف.

مسألة: إذا اشترى انسان شقصا ووجد به عيباوأراد رده على البائع، هل للشفيع منعه من ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان كذلك فللشفيع منع المشتريمن الرد بالعيب، لأن حق الشفيع أسبق، لأنه وجب بالعقد وحق الرد بالعيببعده لأنه وجب في وقت العلم بالعيب. فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتى رده المشتريبالعيب، كان له إبطال الرد والمنع منالفسخ، لأنه

/ 377