بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تصرف في ما فيه إبطال الشفعة كما قدمناه.وإذا تقايلا ثم علم بالعيب أن له إبطال الإقالة فرده إلى المشتري. مسألة: إذا كانت الدار بين شريكين فقالالشفيع للمشتري اشتر نصف شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك ثم اشترىالمشتري ذلك على هذا الشرط. هل تبطل شفعة الشفيع بذلك أم لا؟ الجواب: لا تسقط شفعة الشفيع بذلك، ولهالمطالبة بها لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد. فإذا عفي قبل ذلك لم يصح لأنه يكونقد عفا عما لم يجب له ولا يملكه، فلا يسقطحقه حين وجوبه بذلك. مسألة: الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفهاوقفا فباع مالك الطلق ذلك، هل لأهل الوقف الشفعة في ذلك أم لا؟ الجواب: ليس لأهل الوقف في هذا المبيعشفعة بلا خلاف. مسألة: إذا كان ثمن الشقص خمسين فاشتراهبمائة، ثم أعطى البائع بدل المائة ما قيمته خمسون وباعه إياه بمائة، هل يثبتللشفيع بذلك شفعة أم لا؟ الجواب: لا يثبت ههنا للشفيع شفعة لأنهإنما يأخذ بثمن الشقص لا بدل ثمنه منه. مسألة: إذا كان الثمن جزافا مشار إليه،وحلف المشتري أنه لا يعلم مبلغه، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟ الجواب: لا تثبت الشفعة ههنا، لأن الثمنشئ لا يعلم مبلغه وليس يمكن أخذ الشفعة بشئ مجهول. مسألة: إذا اشترى انسان من غيره شقصا منأرض أو دارا لمملوك، وقبض الشقص ولم يسلم المملوك. كيف الحكم فيذلك؟ الجواب: الحكم في ذلك أن للشفيع الأخذبقيمة المملوك فإن قبضه ثم هلك المملوك في يده بطل البيع ولم يبطل الشفعة فيالشقص ولزمه البائع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجب على الشفيع قيمة المملوك في الوقتالذي كان فيه بيعه لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه وفي وقتالبيع.