المهذب
كتاب الشفعة
روي عن رسول الله (ص) أنه قال: الشفعة فيمالم تقسم فإذا وقعتالحدود فلا شفعة، وروي عنه (ص) أنه قال:الشفعة في كل مشترك، ربع
أو حائط ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه علىشريكه فإن باعه فشريكه أحق به،
وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: لا شفعةفيما وقعت عليه الحدود وليس للجار
شفعة وله حق وحرمة.
واعلم أن الشفعة لا تثبت إلا لشريك مخالطوتثبت للغائب كما تثبت للحاضر،
وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيهاشريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان
لشريكه الشفعة، وفي أصحابنا من ذهب إلى أنالاشتراك معها إذا زادوا على اثنين
كانت الشفعة بينهم بالحصص والذي ذكرنا هوالظاهر من مذهبنا، وإذا اقتسما
الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهمامن نصيب الآخر لم يثبت لأحدهما في
ذلك شفعة والشفعة تثبت بالاشتراك فيالطريق، مثال ذلك: زقاق مشترك بين اثنين
داراهما فيه فإذا باع أحدهما داره كانتالشفعة له في ذلك فإن أفرد بيع الدار عنالممر
المشترك بأن يحول الباب إلى زقاق آخر أودار أخرى بطلت الشفعة، وإن كانت الدور
أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنينبطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا على ماقدمناه.
وإذا اشترى انسان دارا والطريق إليها منشارع أو درب نافذ لم يكن في الطريق
شفعة لأنه غير مملوك، وأما الدار فليسفيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما