بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قدمناه، فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب- الذي لا ينفذ - المشترك بين أهله وطريقهم إلى دورهم، فمتى اشترى انسان منهدارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة إلا أنيكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار وهذاالدرب يثبت به الشفعة عندنا. والشفعة واجبة للمولى عليه ولوليه أخذذلك له، والمولى عليه: المجنون والصبي والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء: الأبوالجد أو الوصي من قبل واحد منهما أو أمين القاضي إن لم يكن هناك أب ولا جد، ولوليهأن يأخذ ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة في ذلك، فإذا أخذله ذلك لم يكن للصبي إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده رد ذلك على المشتري فإن تركالأخذ له لم يبطل حق الصبي، فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك وأخذه وبينتركه. وإذا باع انسان شقصا بشرط الخيار وكانالخيار للبائع أو للبائع والمشتري لم يكن للشفيع شفعة لأن الشفعة إنما تجب إذاانتقل الملك إليه، وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع لأن الملك ثبتللمشتري بنفس العقد، وإذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك فباع نصيبه بعدالعلم بذلك بطلت شفعته لأنه إنما يستحق الشفعة بالملك وملكه الذي يستحق الشفعةبه قد زال فبطلت شفعته، وإذا استحق الشفيع الشفعة ووجبت له على المشتري وكانالمشتري قد قبض الشقص قبضه الشفيع منه ودفع الثمن إليه وكان ضمان الدرك علىالمشتري لا على البائع، وإن كان قبل أن يقبضه المشتري كان الشفيع يستحقها علىالمشتري أيضا ويدفع إليه الثمن ويقبض الشفيع الشقص من يد البائع ويكون هذاالقبض بمنزلة قبض المشتري من البائع ثم قبض المشتري من المشتري. فإن أراد الشفيع فسخ البيع والأخذ منالبائع لم يكن له ذلك وإذا أخذها من يد البائع لم يكن الأخذ منه فسخا للبيع، فإنباع المشتري الشقص كان الشفيع مخيرا بين أن يفسخ العقد الثاني ويأخذ بالشفعة فيالعقد الأول وبين أن يطالب بالشفعة في