سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأخذ الثاني، وإن تقابل البيعان كانللشفيع دفع الإقالة ورد الملك إلى المشتري والأخذ منه، فإن ادعى البائع البيعوأنكره المشتري وحلف كان للشفيع أن يأخذمن البائع وتكون العهدة عليه، وإذا كانالشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة لم تسقط بذلك شفعته ولا فرق فيذلك بين أن يكون وكيلا للبائع في البيع أو المشتري في الشرى لأنه لا مانع من وكالتهلهما ولا دليل يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.

وبيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة منالعيوب جائز علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، فإذا بيع الشقص كذلك وأخذهالشفيع بالشفعة وظهر به عيب لم يخل من أن يكون المشتري والشفيع غير عالمين بالعيبأو يكونا عالمين به أو يكون المشتري غيرعالم والشفيع عالما أو يكون الشفيع غير عالموالمشتري عالما، فإن كانا غير عالمين كانللشفيع رده على المشتري، وإن كانا عالمين بهاستقر الشراء والأخذ بالشفعة معا لأن كلواحد منهما دخل مع العلم بالعيب، وإن كانالمشتري غير عالم والشفيع عالما سقط ردالبيع لأنه دخل مع العلم بالعيب، وإن كان الشفيعغير عالم والمشتري عالما كان للشفيع رده على المشتري لأنه اشتراه مع العلم بالعيبفلم يكن له رده.

وإذا كانت يد اثنين على دار فادعى أحدهماعلى شريكه فقال: ملكي فيها قديم وقد اشتريت ما في يديك الآن وأنا أستحقه عليكبالشفعة فأنكر المدعى عليه كان القول قوله مع يمينه لأنه مدعى عليه، فإن حلفعلى أنه لا يستحقه عليه بالشفعة حلف على ما أجاب ولم يكلف أن يحلف على أنه ما اشترىلأنه قد يكون اشتراه ثم سقطت الشفعة بعد الشراء بعقد أو غير عقد، فإن نكل عناليمين رددناها على الشفيع فإن حلف حكمنا له بالشقص ويكون الشفيع معترفا بالثمنللمشتري والمشتري لا يدعيه، فإذا كان كذلك قيل له إما أن يقبض أو يتبرع فإن لميفعل وضع في بيت المال حتى إذا اعترف المشتري به سلم إليه لأنه حكم عليه بتسليمالشقص والاعتراف قد حصل بأن الثمن بدل عنه فمتى طلبه دفع إليه.

/ 377