بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجب حين العلم، فإن لم يعلم الشفيع بذلكحتى رد بالعيب كان له دفع الفسخ وإبطال الرد لأنه تصرف فيما فيه إبطالالشفعة كما لو تقايلا ثم علم بالعيب كان لهرد الإقالة وإعادته إلى المشتري. وإذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكلأحدهما شريكه فيها في بيع نصف نصيبه وهو الربع وقال له: إن شئت أن تبيعنصف نصيبك مع نصيبي صفقة واحدة فافعل، فباع الوكيل نصفها، الربع بحقالوكالة والربع بحق الملك كان البيع فيالكل صحيحا لأن حصة كل واحد منهما من الثمنمعلومة وقت العقد، فإذا كان كذلك فقد صح البيع في نصف الوكيل وهو الربع وفي نصفالموكل فهو الربع، فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لأنه ليس فيهأكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع وهذا لا يسقط به الشفعة ولأنهلا شفيع سواه، وأما الوكيل فليس له الأخذبها لأنه لو أراد أن يشترى من نفسه هذا المبيعلما صح ذلك له وأيضا فلو جعل له أخذه بالشفعة لكان متهما في تقليل الثمن. وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهمامنها نصيبه ولم يعلم الشفيع بذلك حتى باع هو ملكه منها ثم علم بعد ذلك كانتالشفعة واجبة له لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب وكان مالكا له وقتالوجوب والرد، وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيهوهو الأظهر في المذهب، وإذا تميزت الحقوق وتحددت بالقسمة لم يصح فيها شفعةوكذلك لا شفعة في الأرحية ولا الحمامات ولا ما لا تصح فيه القسمة، ولا شفعةللكافر على المسلم وتثبت الشفعة للمسلمعلى الكافر. وإذا طالب انسان بشفعة فوجبت له كان عليهمن الثمن للمشتري مثل ما وزنه كما قدمناه، فإن كان البيع بالنقد وجب عليهنقدا وإن كان بنسيئة كان عليه نسيئة إن كان مليا به فإن لم يكن مليا به كان عليهأن يقيم به كفيلا، ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال فمطل به ودافع أو كانعاجزا عنه بطلت شفعته، فإن ادعى غيبة