سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المال ضرب له أجل ثلاثة أيام فإن أحضرهوإلا بطلت شفعته، فإن ذكر أن المال في بلد آخر ضرب له أجل بمقدار ما يصح وصوله إليهفيه إذا لم يكن ذلك مؤديا إلى دخوله ضررا على البائع، فإن أدى إلى ذلك بطلت شفعته.

والشفعة لا تكون موروثة كما تورثالأموال، فمن كانت له المطالبة بشفعة فمات قبل المطالبة بها ثم حضر وارثه ليطالب بماكان يستحقه الميت من المطالبة بها لم يكنله ذلك، وكذلك إن طالب بها ولم يحضر المالومات ثم حضر وارثه ليطالب بها عن الميت ويحضر المال لم يجز له أيضا ذلك.

وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع فيثمن المبيع الذي وجبت فيه الشفعة كان القول قول المشتري مع يمينه في ذلك،والشفعة لا تثبت في معاوضة ولا هبة ولاإقرار بتمليك ولا صدقة ولا ما يكون مهرا وإنماتثبت فيما يكون مبيعا بثمن معين، ومن باع شيئا تجب فيه الشفعة نسيئة وأحضر صاحبالشفعة المال في الحال كان الذي وجبت عليه الشفعة مخيرا بين قبضه وبين تأخيرهإلى حلول الأجل.

/ 377