فقه القرآن - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقه القرآن

باب الشفعة

قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبينللناس ما نزل إليهم، وقد بين مسائل
الشفيعة وغيرها رسول الله (ع) وقد قال:الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود
فلا شفعة، والكافر لا شفعة له على المسلم،والدليل عليه قوله: لا يستوي أصحاب النار
وأصحاب الجنة، ومعلوم أنه تعالى إنماأراد أنهم لا يستوون في الأحكام، والظاهريقتضي
العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.


فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب، بدلالةقوله تعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون،
قلنا: معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدىالجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن
كان متعقبة لها.


والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أومتاع، إذا كان الشئ بين شريكين
فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره،وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم
هذا قول المرتضى رضي الله عنه.


وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه:الأشياء في الشركة على ثلاثة أضرب: ما يجب
فيه الشفعة متبوعا وما لا يجب فيه تابعاولا يجب فيه متبوعا وما يجب فيه تابعا ولايجب
متبوعا بحال فكل ما ينقل ويحول غير متصلكالحيوان والنبات والحبوب ونحو ذلك
لا شفعة وفي أصحابنا من أوجب الشفعة فيذلك، وأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه
متبوعا فكل ما كان في الأرض من بناء وأصلوهو البناء والشجر، فإن أفرد بالبيع دون

/ 377