فقه القرآن
باب الشفعة
قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبينللناس ما نزل إليهم، وقد بين مسائلالشفيعة وغيرها رسول الله (ع) وقد قال:الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود
فلا شفعة، والكافر لا شفعة له على المسلم،والدليل عليه قوله: لا يستوي أصحاب النار
وأصحاب الجنة، ومعلوم أنه تعالى إنماأراد أنهم لا يستوون في الأحكام، والظاهريقتضي
العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر.
فإن قيل: أراد في النعيم والعذاب، بدلالةقوله تعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون،
قلنا: معلوم في أصول الفقه أن تخصيص إحدىالجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن
كان متعقبة لها.
والشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أومتاع، إذا كان الشئ بين شريكين
فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره،وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم
هذا قول المرتضى رضي الله عنه.
وقال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه:الأشياء في الشركة على ثلاثة أضرب: ما يجب
فيه الشفعة متبوعا وما لا يجب فيه تابعاولا يجب فيه متبوعا وما يجب فيه تابعا ولايجب
متبوعا بحال فكل ما ينقل ويحول غير متصلكالحيوان والنبات والحبوب ونحو ذلك
لا شفعة وفي أصحابنا من أوجب الشفعة فيذلك، وأما ما يجب فيه تابعا ولا يجب فيه
متبوعا فكل ما كان في الأرض من بناء وأصلوهو البناء والشجر، فإن أفرد بالبيع دون