بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأرض فلا شفعة فيه. وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل فوجبتالشفعة في الأرض أصلا وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف، فأما ما لم يكن أصلاثابتا كالزرع والثمار فإذا دخلت في البيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصلدونها، ولا تثبت الشفعة إلا لشريك مخالط،فأما الشفعة بالجوار فلا تثبت إلا إذا اشتركافي الطريق أو النهر ولا يشركهما فيه ثالث.