بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على مثلها في الشرع. وقولهم: إذا لم تبطل الشفعة بتأخير الطلبدخل على المشتري ضرر لأنه إذا علم بذلك امتنع من التصرف في المبيع بما يحتاج إليهمن غرس وبناء وتغيير لأن الشفيع يأمرهبإزالة ذلك إذا أخذ وهو من أخذه على وجل وذلكممنوع منه عقلا وشرعا، الجواب عنه أن يقال: يمكن أن يتحرز من هذا الضرر بما به يسقطالشفعة أصلا أو بما لا ينشط معه الشفيع إلىالأخذ أو لا يقدر عليه من زيادة الثمن ووجوهالتحرز من ذلك كثيرة، ثم يقال لهم على سبيل المعارضة: في مقابلة ضرر المشتري بماذكرتموه من ضرر الشفيع بالشركة، وإزالةضرره هاهنا هو المقصود المراعي دون إزالة ضررالمشتري، ولهذا يستحق بالشفعة من علمبالبيع بعد السنين المتطاولة بلا خلاف وإن كان حاضرافي البلد، وكذا حكم المسافر إذا قدم والصغير إذا بلغ، ولم يمنع ما ذكرتموه منضرر المشتري من استحقاقها. واشترطنا عدم عجزه عن الثمن لأنه إنمايملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله البائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه منالشفعة، وسواء كان عجزه لكونه معسرا أولكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلومالقيمة وقد فقدت عينه بلا خلاف في ذلك،وروى أصحابنا أن كذا حكمه متى لم يحضر الثمن منالبلد التي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيام ومتى ادعى إحضاره من مصر آخر فلم يحضرهحتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادة ثلاثة أيام، هذا ما لم يؤد الصبرعليه إلى ضرر، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة بدليل إجماع الطائفة. وإذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلكويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا، وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابناأن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقدفهو للمشتري خاصة ولم يسقط عن الشفيع لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذيانعقد البيع عليه وما يحط بعد ذلك هبةمجددة لا دليل على لحوقها بالعقد. وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقتفي كل مبيع من الأرضين والحيوان والعروض - كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لميكن - وهذا هو المذهب الذي تقدم الاجماع