بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه من أصحابنا. ويحتج على المخالف بما رووه من قوله (ص):الشفعة فيما لم يقسم، ولم يفصل، وبقوله: الشفعة في كل شئ، على أنهيقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أن الشفعة وجبت لإدخاله الضرر على الشفيع وكان هذاالمعنى حاصلا في سائر المبيعات لزمكمالقول بوجوب الشفعة فيها. وقولهم: من صفة الضرر الذي تجب الشفعةلإزالته أن يكون حاصلا على جهة الدوام وهذا لا يكون إلا في الأرضين، ليس بشئ لأنالضرر المنقطع يجب أيضا إزالته عقلا وشرعا كالدائم فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهمادون الآخر؟ - على أن فيما عدا الأرضين ما يدوم كدوامها ويدوم الضرر بالشركة فيهلدوامه كالجواهر وغيرها. ومن أصحابنا من قال: لا يثبت حق الشفعة إلافيما يحتمل القسمة شرعا من العقار والأرضين ولا يثبت فيما لا يحتمل القسمةمن ذلك كالحمامات والأرحية ولا فيما لاينقل ويحول إلا على وجه التبع للأرض كالشجر والبناء. والشفعة مستحقة على المشتري دون البائعوعليه الدرك للشفيع بدليل إجماع الطائفة، ولأنه قد ملك بالعقد والشفيعيأخذ منه ملكه بحق الشفعة فيلزمه دركه. وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أوالناظر في أمور المسلمين المطالبة له بالشفعة بدليل الاجماع المشار إليه،ويحتج على المخالف بقوله (ع): الشفعة فيمالم يقسم، ولم يفصل، وإذا ترك الولي ذلكفللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقلالمطالبة بدليل الاجماع المتكرر ولأن ذلك حق له لاللولي وترك الولي لاستيفائه لا يؤثر فيإسقاطه. وإذا غرس المشتري وبنى ثم علم الشفيعبالشراء وطالب بالشفعة كان له إجباره على قلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقصمن ذلك بالقلع، لأن المشتري فعل ذلك فيملكه فلم يكن متعديا فاستحق ما ينقص بالقلع،ولأنه لا خلاف في أن له المطالبة بالقلعإذا رد ما نقص به ولا دليل على وجوب المطالبة إذالم يرد. وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري أوهدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعدالعلم بالمطالبة فعليه رده إلى ما كانبدليل