الوسيلة إلى نيل الفضيلة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الوسيلة إلى نيل الفضيلة

باب الشفعة

الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقالنصيب شريكه عنه بسبعة شروط: أحدهما:


أن ينتقل عنه بالبيع.


والثاني: أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.


والثالث: الخلطة في نفس المبيع أو فيحقوقه من الطريق، والنهر والساقية إذا لم
يقتسمها بالمهاياة.


والرابع: أن يقبل المبيع القسمة إذا كانضيعة أو عقارا.


والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.


والسادس: أن يكون الشفيع مسلما إذا كانالمبتاع مسلما.


والسابع: المطالبة بها على الفور.


وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملكبغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك
على اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراعباب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة
بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريككافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقيةبالمهاياة
وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو علىأحدهما، وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن
طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياعإذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أوبمثله
وإذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منهوبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل
المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمنوبالمدافعة بالثمن.


/ 377