الوسيلة إلى نيل الفضيلة
باب الشفعة
الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقالنصيب شريكه عنه بسبعة شروط: أحدهما:أن ينتقل عنه بالبيع.
والثاني: أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.
والثالث: الخلطة في نفس المبيع أو فيحقوقه من الطريق، والنهر والساقية إذا لم
يقتسمها بالمهاياة.
والرابع: أن يقبل المبيع القسمة إذا كانضيعة أو عقارا.
والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.
والسادس: أن يكون الشفيع مسلما إذا كانالمبتاع مسلما.
والسابع: المطالبة بها على الفور.
وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملكبغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك
على اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراعباب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة
بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريككافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقيةبالمهاياة
وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو علىأحدهما، وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن
طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياعإذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أوبمثله
وإذا عرض عليه بالبيع من فلان، وبيع منهوبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل
المطالبة بها، ويعجز الشفيع عن الثمنوبالمدافعة بالثمن.