بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وإنما تجب الشفعة على المبتاع ويلزمهالثمن على حد ما يلزم المبتاع ويلزمهالغائب والطفل والوقف إذا كان غبطة له، وللشفيعأن يمنع من الإقالة والرد بالعيب وأن يفسخ البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به وهومخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاعالأول، والرضى بالبيع والشفعة على المبتاعالثاني، والشفعة لا تورث كالأموال.