إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

كتاب الشفعة

الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوصعلى المشتري تسليم المبيع بمثل
ما بذل فيه أو قيمته. وهي مأخوذة منالزيادة لأن سهم الشريك يزيد ينضم إليهفكأنه كان
وترا فصار شفعا.


ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقهاوأحكامها.


أما الشروط فستة وهي: أن يتقدم عقد بيعينتقل منه الملك إلى المشتري، وأن يكون
الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو فيحقه من شربه أو طريقه، وأن يكون واحدا، وأن
يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، وأن لايسقط حق المطالبة، ولا يعجز عن الثمن.


اشترطنا تقدم عقد البيع لأن الشفعة لاتستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة
أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة وما أشبهذلك، واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلىالمشتري
تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أوله و للمشتري معا فإن الشفعة لا تستحقهاهنا لأن
الملك لم يزل عن البائع، فأما ما لا خيارفيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيهالشفعة لأن
الملك قد زال به عنه، واشترطنا أن يكونشريكا للبائع تحرزا من القول باستحقاقها
بالجوار فإنه لا يستحق بذلك، واشترطنا أنيكون واحدا لأن الشئ إذا كان مشتركا بين
أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكهالشفعة عند أكثر أصحابنا، وعلى هذا إذا
كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدقبه وباع الباقي للموهوب له أو المتصدق
عليه لم يستحق الشفعة، واشترطنا أن يكونمسلما إذا كان المشتري كذلك تحرزا منالذمي

/ 377