بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأنه لا يستحق على مسلم شفعة، واشترطنا أنيكون لا يسقط حق المطالبة لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفورويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه لأنذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا ولا يخرج منهإلا ما أخرجه دليل قاطع، واشترطنا عدمعجزه عن الثمن لأنه إنما يملك الأخذ إذا دفعإلى المشتري ما بذل للبائع فإذا تعذر عليهذلك سقط حقه من الشفعة وسواء كان عجزه لكونه معسراأو لكون ما وقع عليه العقد أو بعضه غير معلوم القيمة وقد فقدت عينه، وروىأصحابنا أن حكمه كذا متى لم يحضر الثمن من البلد الذي هو فيه حتى مضت ثلاثة أيامومتى ادعى إحضاره من حضر آخر فلم يحضر حتى مضت مدة يمكن فيها وصول الثمن وزيادةثلاثة أيام هذا ما لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر، فإن أدى إلى ذلك بطلت الشفعة، وإذاكان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك ويلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا،وهذا لا يتفرع على مذهب من قال من أصحابناأن حق الشفعة لا يسقط بالتأخير. وإذا حط البائع من الثمن بعد لزوم العقدفهو للمشتري خاصة ولم يسقط عن الشفيع لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذيانعقد البيع عليه وما يحط بعد ذلك هبةمجددة لا دليل على لحوقها بالعقد. إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقتفي كل مبيع من الأرض والحيوان والعروض كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا،ومن أصحابنا من قال: لا يثبت حق الشفعة إلا فيما يحتمل القسمة شرعا من العقاروالأرضين لا فيما لا يحتملها كالحماماتوالأرحية ولا فيما لا ينقل ولا يحول إلا على وجهالتبع للأرض كالشجر والبناء. والشفعة مستحقة على المشتري دون البائعوعليه الدرك للشفيع. وإن لم يقبض المشتري المبيع قبض الشفيع وكان قبضهبمنزلة قبض المشتري، وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه والناظر في أمورالمسلمين المطالبة له بالشفعة وإذا تركالولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقلالمطالبة. وإذا غرس المشتري وبنى ثم علمالشفيع بالشراء وطالب بالشفعة كان له إجباره علىقلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع، وإذا استهدم المبيع لا بفعلالمشتري أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة منذلك