بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالشفعة فليس للشفيع إلا الأرض والآلات،وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة فعليه ردهإلى ما كان، وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءةمن العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب رده علىالمشتري إن شاء، وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينةفالقول قول المشتري مع يمينه. وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعمومآيات الميراث، وعند بعضهم لا يورث لأن الشفعة في المعاوضة عند أكثرأصحابنا. وتثبت الشفعة للغائب. ومتى ثبتت الشفعة للشفيع ولم يعلم بها إلا بعداستقالة البائع المشتري فأقاله كانللشفيع اسقاط الإقالة ورد الشقص إلى المشتري وأخذبالشفعة. إذا اشترى شقصا واستحق الشفيع الشفعةفأصابه نقض وهدم قبل أخذ الشفيع كان بالخيار بين أخذه ناقصا بكل الثمنوبين تركه إن كان بآفة سماوية وإن كان بفعل آدمي أخذ الشفيع العرصة بحصتها. إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليسلهما خيار المجلس لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضبعد ثبوتها جاز. إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطةفعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة. إذا بيع بعض الدار بدين ميت لم تثبتالشفعة لورثته لأن ملك الورثة كالمتأخر عنالبيع لأنه حادث بعد موته، وكذا إذا أوصى ببيعبعض الدار والتصدق بثمنه فلا شفعة لورثته، وكذلك إذا كانت دارا بين ثلاثة شركاءأثلاثا فاشتر أحدهم نصيب أحد شريكيه فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكانيملك المشتري نصفه بالبيع ويملك الآخر نصفه بالشفعة، هذا على قول من يثبت الشفعةمع زيادة الشركاء على اثنين، وإن كان المشتري أجنبيا استحق الشريكان ما اشتراهبالشفعة.