بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا دليل على إسقاطه، وقبل البيع فما أسقطشيئا يستحقه فليلحظ ذلك. وكذلك إذا كانت الدار بين شريكين فقالالشفيع للمشتري: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة وتركتها لك، ثم اشترىالمشتري ذلك على هذا لا يسقط شفعته بذلك وله المطالبة لأنه إنما يستحق الشفعة بعدالعقد، فإذا عفا قبل ذلك لم يصح لأنه يكونقد عفي عما لم يجب له ولا يملكه فلا يسقط حقه حينوجوبه، وكذلك الورثة إذا عفوا عما زاد على الثلث في الوصية قبل موت الوصي ثم مات بعدذلك فلهم الرجوع لمثل ما قلناه على الصحيح من المذهب. إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلمبها حتى تقايلا هل للشفيع إبطال الإقالة ورد المبيع إلى المشتري وأخذ ذلك بالشفعةأم لا؟ للشفيع ذلك لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يمكن ولا يملك المتعاقدان إسقاطه. إذا ادعى البائع البيع وأنكر المشتريوحلف فإن الشفعة ثابتة وللشفيع أخذها من البائع، لأنه معترف بحقين الواحد منهماعليه وهو حق الشفعة والآخر على المشتريفلا يقبل قوله على المشتري لأن الحق له، وقبلناقوله للشفيع لأنه حق عليه. هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه واختارهوقواه وهو قول المزني وتفريعه، وقال ابنشريح أبو العباس: لا شفعة لأنها إنما ثبتت بعدثبوت المشتري. قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: وهذاالذي تقتضيه أصول أصحابنا ومذهبهم، لأن الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيعويستحقها ويأخذها الشفيع من المشتري دونالبائع، والبيع ما صح ولا وقع ظاهرا ولا يحل لحاكمأن يحكم بأن البيع حصل وانعقد، فكيف يستحق الشفعة في بيع لم يثبت عند الحاكم؟ وكيفيأخذها من البائع؟ وأيضا الأصل ألا شفعةفمن أثبتها يحتاج إلى دليل قاطع هاهنا في هذاالموضع، وهذه مسألة حادثة نظرية لا يرجعفيها إلى قول بعض المخالفين بل يحتاج إلى تأمل وأن تردإلى أصل المذهب وما تقتضيه أصول أصحابنافليلحظ ذلك. وإذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع أووكيلا في الشراء للمشتري فإنه يستحق