سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشفعة ولا تسقط بوكالته لأنه لا مانع منوكالته لهما ولا دليل في الشرع يدل علىسقوط حقه من الشفعة بذلك.

إذا اشترى شقصا وقبض منه بالشفعة وظهر بعدذلك أن الدنانير التي دفعها البائع إلى المشتري ثمنا للشقص ليست للمشتري بل هيلغيره، فإنه لا يخلو الشراء من أن يكونبثمن معين أو بثمن في الذمة، فإن كان بثمن معين مثل أن يقول المشتريللبائع: بعني بهذه الدنانير، فالشراء لايصح لأن الأثمان عندنا تتعين كالثياب، فإذاكان الشراء لا يصح بطلت الشفعة لأن الشفيع إنما يملك من المشتري ما يملك ولم يملكهاهنا شيئا لأن البيع لم يصح.

وإن كان الشراء بثمن في ذمة المشتري فهووالشفعة صحيحان ماضيان، ويأخذ المستحق الثمن ويطالب البائع المشتريبالثمن لأن الثمن في ذمته فإذا دفع إليه مالا يملك لم تبرأ ذمته وكان للبائع مطالبته بالثمن.

قد ذكرنا أنه إذا أسقط البائع عن المشتريبعض الثمن وانحط ذلك عنه لا ينحط عن الشفيع سواء أسقطه قبل انقضاء مدة خيارالمجلس أو خيار الشرط أو بعد ذلك بغيرتفصيل، لأن الشفيع يأخذ الشفعة بما انعقد عليهالعقد.

وقال بعض أصحابنا: لا يخلو من أن يكون قبللزوم العقد أو بعده، فإن كان قبل لزومه مثلأن حط عنه في مدة خيار المجلس أو الشرط كانذلك حطا من حق المشتري والشفيع لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر عليهالعقد، وهذا هو الذي استقر العقد عليه،وإن كان الحط بعد انقضاء الخيار ولزوم العقد وثبوته لميلحق بالعقد ويكون هبة مجددة من البائعللمشتري.

والذي اخترناه هو الصحيح الذي تقتضيهأصول المذهب، واستدلال هذا المستدل بأنالشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقر عليه العقدغير صحيح، لأنا قد بينا أن الشفيع يأخذالشقص بالثمن الذي انعقد به العقد لأن الحط هبةمن البائع على كل حال.

إذا اختلف شريكان في دار ويدهما عليهافقال الواحد منهما للآخر: ملكي فيها قديم وأنت مبتاع لما في يدك الآن منها وأنااستحقه عليك بالشفعة، فأنكر ذلك كان القولقول

/ 377