سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنكر مع يمينه ولا يستحلف إلا على أنهلا يستحق ذلك عليه بالشفعة ولا يحلف علىأنه ابتاعه لأنه يمكن أن يكون اشتراه ثم سقطتالشفعة بعد ذلك.

وإذا اشترى انسان شقصا ووجد به عيبا وأرادرده على البائع فللشفيع منعه من ذلك، لأن حق الشفيع أسبق لأنه وجب بالعقد وحقالرد بالعيب بعده لأنه وجب في وقت العلم به بالعيب، فإن لم يعلم الشفيع بذلك حتىرده المشتري بالعيب كان له إبطال الرد والمنع من الفسخ لأنه تصرف فيما فيهإبطال الشفعة كما قدمناه إذا تقايلا.

إذا اشترى انسان من غيره شقصا من أرض أودار بمملوك وقبض الشقص ولم يسلم المملوك فللشفيع الأخذ بقيمة المملوك،فإن قبضه ثم هلك المملوك قبل تسليمه إلىالبائع بطل البيع ولم تبطل الشفعة في الشقص لأنالشفيع استحقها قبل موت المملوك وهلاكه وقبل بطلان العقد ولزمه للبائع قيمةالشقص وقت قبضه، ووجب على الشفيع للمشتري قيمة المملوك في وقت البيع الذي كان فيهبيعه لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل وجبت القيمة فيه في وقت البيع.

على الصحيح من أقوال أصحابنا على ماقدمناه، وقد يوجد في أبواب الشفعة وفيالحديث: وأي مال اقتسم وأرف عليه فلا شفعة فيه. معنىأرف بضم الألف وتشديد الراء الغير معجمةأي أعلم عليه لأن الأرفة على وزن عرفة،العلامة والحد وجمعها أرف مثل غرفة وغرف.

لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدالأنه إنما يستحق الأخذ بعد تمام العقدولزومه وإبرامه وثبوته بالملك حينئذ للمشتري،فوجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره.

إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للمشتريخيار المجلس بلا خلاف، ولا خيار أيضا للشفيع لأنه أخذه بالشفعة لا بالبيع،وإلحاق ذلك بالبيع قياس.

إذا وجبت له الشفعة وصالحه المشتري علىتركها بعوض صح وبطلت الشفعة لأن الصلح جائز بين المسلمين.

إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا وكاندراهم أو حنطة وكان شعيرا لم تبطل شفعته.

ذهب بعض أصحابنا بأن لإمام المسلمينوخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التيينظرون

/ 377