بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها على المساكين أو على المساجد ومصالحالمسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي له أن يطالب بشفعته، وهو اختيار السيد المرتضى، وذهب الأكثرونمن أصحابنا إلى خلاف ذلك. والذي ينبغي تحصيله أن الوقف إذا كان علىجماعة المسلمين أو على جماعة، فمتى باعصاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة ولالواليه ذلك لأن الشركاء زادوا على اثنين،فإن كان الوقف على واحد صح ذلك.