شرائع الاسلام المقصد الثاني - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 16

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرائع الاسلام المقصد الثاني

في الشفيع:

وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن:ويشترط فيه
الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبتالشفعة للجار بالجوار ولا
فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه أونهره وتثبت بين الشريكين،
وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوالأحدهما نعم، وتثبت مطلقا
على عدد الرؤوس، والثاني تثبت في الأرض معالكثرة ولا تثبت في
العبد إلا للواحد، والثالث لا تثبت في شئمع الزيادة عن الواحد وهو
أظهر.


وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمنوبالمماطلة وكذا لو هرب،
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإنلم يحضره بطلت شفعته، فإن
ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصولهإليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم
يتضرر المشتري، وتثبت للغائب والسفيهوكذا للمجنون والصبي ويتولى
الأخذ وليهما مع الغبطة، ولو ترك المولىالمطالبة فبلغ الصبي أو أفاق
المجنون فله الأخذ لأن التأخير لعذر، وإنلم يكن في الأخذ غبطة فأخذ
المولى لم يصح.


/ 377