شرائع الاسلام المقصد الثاني
في الشفيع:
وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن:ويشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا تثبتالشفعة للجار بالجوار ولا
فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه أونهره وتثبت بين الشريكين،
وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوالأحدهما نعم، وتثبت مطلقا
على عدد الرؤوس، والثاني تثبت في الأرض معالكثرة ولا تثبت في
العبد إلا للواحد، والثالث لا تثبت في شئمع الزيادة عن الواحد وهو
أظهر.
وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمنوبالمماطلة وكذا لو هرب،
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإنلم يحضره بطلت شفعته، فإن
ذكر أن المال في بلد آخر أجل بمقدار وصولهإليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم
يتضرر المشتري، وتثبت للغائب والسفيهوكذا للمجنون والصبي ويتولى
الأخذ وليهما مع الغبطة، ولو ترك المولىالمطالبة فبلغ الصبي أو أفاق
المجنون فله الأخذ لأن التأخير لعذر، وإنلم يكن في الأخذ غبطة فأخذ
المولى لم يصح.