وتثبت الشفعة للكافر على مثله ولا تثبت لهعلى المسلم ولو اشتراه
من ذمي، وتثبت للمسلم على المسلموالكافر، وإذا باع الأب أو الجد
عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعهوترتفع التهمة لأنه لا يزيد
عن بيع ماله من نفسه، وهل ذلك للوصي؟ قالالشيخ: لا، لمكان
التهمة، ولو قيل بالجواز كان أشبهكالوكيل، وللمكاتب الأخذ بالشفعة
ولا اعتراض لمولاه، ولو ابتاع العامل فيالقراض شقصا وصاحب المال
شفيعه فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة، ولااعتراض للعامل إن لم يكن ظهر
فيه ربح وله المطالبة بأجرة عمله.
فروع:
على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء،وهي عشر:الأول: لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهموعفي آخر فللآخرين
أخذ المبيع، ولو اقتصرا في الأخذ علىحقهما لم يكن لهما لأن الشفعة
لإزالة الضرر وبأخذ البعض يتأكد، ولو كانالشفعاء غيبا فالشفعة لهم،
فإذا حضر واحد وطالب فإما أن يأخذ الجميعأو يترك لأنه لا شفيع الآن
غيره، ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أوترك، فإن حضر الثالث
أخذ الثلث أو ترك، وإن حضر الرابع أخذالربع أو ترك.
الفرع الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفي لمتبطل الشفعة وكان
للغائب أخذ الجميع، وكذا لو امتنع ثلاثةأو عفوا كانت الشفعة بأجمعها
للرابع إن شاء.
الفرع الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذبالشفعة وقاسم ثم حضر الآخر فطالب فسخالقسمة وشارك الأول وكذا لو رده الشفيعالأول
بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الردكالعفو.